responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 335
(وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ كُفْءٍ) إنْ شَاءَ فَسَخَ وَإِنْ شَاءَ جَازَ (مَا لَمْ تَلِدْ مِنْهُ) ، وَأَمَّا إذَا وَلَدَتْ مِنْهُ، فَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقُّ الْفَسْخِ كَيْ لَا يَضِيعَ الْوَلَدُ بِعَدَمِ مُرَبِّيهِ، كَذَا فِي الْخَانِيَّةِ وَالْخُلَاصَةِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ فِي مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَعَلِمَ الْوَلِيُّ بِذَلِكَ فَسَكَتَ حَتَّى وَلَدَتْ أَوْلَادًا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ فِي ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ إنَّمَا جُعِلَ رِضًا فِي حَقِّ النِّكَاحِ فِي حَقِّ الْبِكْرِ نَصًّا بِخِلَافِ الْقِيَاسِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ (وَرُوِيَ عَدَمُ جَوَازِهِ) . رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْأَشْيَاءِ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ (وَبِهِ يُفْتَى) لِفَسَادِ الزَّمَانِ (وَرِضَا الْبَعْضِ كَالْكُلِّ) أَيْ رِضَا بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ كَرِضَا كُلِّهِمْ حَتَّى إذَا عَقَدَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ لَمْ يَقْدِرْ الْبَاقِي عَلَى فَسْخِهِ (لَوْ اسْتَوَوْا) فِي الدَّرَجَةِ وَأَمَّا إذَا كَانَ بَعْضُهُمْ أَقْرَبَ مِنْ الْعَاقِدِ فَلَهُ فَسْخُهُ (وَقَبْضُهُ) أَيْ الْوَلِيِّ (الْمَهْرَ وَنَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ قَبْضِهِ الْمَهْرَ كَتَجْهِيزِهَا مِنْهُ وَمُبَاشَرَةِ أَسْبَابِ الْوَلِيمَةِ (رِضًا) ؛ لِأَنَّهُ تَقْرِيرٌ لِحُكْمِ الْعَقْدِ، وَإِنْ خَاصَمَ أَيْ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ فِي الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَفِي الْقِيَاسِ لَا يَكُونُ رِضًا وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَكُونُ رِضًا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ (لَا سُكُوتُهُ) ؛ لِأَنَّ السُّكُوتَ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ مُحْتَمَلٌ فَلَا يُجْعَلُ رِضًا إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا

(لَا تُجْبَرُ بِكْرٌ بَالِغَةٌ عَلَى النِّكَاحِ) أَيْ لَا تُنْكَحُ بِلَا رِضَاهَا، بَلْ تُجْبَرُ الصَّغِيرَةُ عِنْدَنَا، وَلَوْ ثَيِّبًا وَتُجْبَرُ الْبِكْرُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَلَوْ بَالِغَةً فَالْبِكْرُ الصَّغِيرَةُ تُجْبَرُ اتِّفَاقًا وَالثَّيِّبُ الْبَالِغَةُ لَا تُجْبَرُ اتِّفَاقًا، ثُمَّ عِنْدَنَا كُلُّ وَلِيٍّ فَلَهُ الْإِجْبَارُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لَيْسَ إلَّا لِلْأَبِ وَالْجَدِّ أَبِ الْأَبِ (فَإِنْ اسْتَأْذَنَهَا) أَيْ الْبَالِغَةَ (هُوَ) أَيْ الْوَلِيُّ نَفْسُهُ (أَوْ وَكِيلُهُ أَوْ رَسُولُهُ أَوْ زَوَّجَهَا) أَيْ الْوَلِيُّ (فَعَلِمَتْ) بِوُصُولِ خَبَرِ التَّزْوِيجِ إلَيْهَا (فَسَكَتَتْ أَوْ ضَحِكَتْ غَيْرَ مُسْتَهْزِئَةٍ) فَإِنَّ ضَحِكَهَا مُسْتَهْزِئَةً لَا يَكُونُ رِضًا، وَإِذَا تَبَسَّمَتْ فَهُوَ رِضًا هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ (أَوْ بَكَتْ بِلَا صَوْتٍ كَانَ؛ إذْنًا بِشَرْطِ أَنْ تَعْلَمَ الزَّوْجَ) يَعْنِي أَنَّ سُكُوتَهَا وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ إنَّمَا يَكُونُ؛ إذْنًا مِنْهَا إذَا عَلِمَتْ الزَّوْجَ أَنَّهُ مَنْ هُوَ لِتُظْهِرَ رَغْبَتَهَا فِيهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهَا أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَكِ مِنْ رَجُلٍ فَسَكَتَتْ لَا يَكُونُ رِضًا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ قَالَ أُزَوِّجُكِ مِنْ فُلَانٍ أَوْ فُلَانٍ، وَذَكَرَ جَمَاعَةً فَسَكَتَتْ فَهُوَ رِضًا يُزَوِّجُهَا أَيًّا شَاءَ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ (لَا الْمَهْرَ) أَيْ عِلْمُهَا الْمَهْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّ لِلنِّكَاحِ صِحَّةً بِدُونِهِ، وَإِنْ كَانَ الْمُبَلِّغُ فُضُولِيًّا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ أَوْ الْعَدَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا (كَذَا) أَيْ كَمَا أَنَّ سُكُوتَهَا الْمَذْكُورَ؛ إذْنٌ كَذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَهُ الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ كُفْءٍ مَا لَمْ تَلِدْ) فَإِنْ اخْتَارَ الْفُرْقَةَ شُرِطَ لَهَا قَضَاءُ الْقَاضِي وَلَا تَكُونُ طَلَاقًا، كَذَا فِي الْبَحْرِ.
(قَوْلُهُ: رُوِيَ عَدَمُ جَوَازِهِ وَبِهِ يُفْتَى) قَالَ الْكَمَالُ، وَهَذَا أَيْ عَدَمُ انْعِقَادِهِ إذَا كَانَ لَهَا وَلِيٌّ، أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَإِنَّهُ صَحِيحٌ لَازِمٌ اهـ. وَقَالَ فِي الْبَحْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا أَفْتَوْا بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ أَنَّهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا اهـ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْ الْمَشَايِخِ أَفْتَوْا بِانْعِقَادِهِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ اهـ. عِبَارَةُ الْبَحْرِ
(قَوْلُهُ: وَرِضَاءُ الْبَعْضِ كَالْكُلِّ) لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا إذَا كَانَ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْقُنْيَةِ وَقَيَّدَ بِالرِّضَا؛ لِأَنَّ التَّصْدِيقَ بِأَنَّهُ كُفْءٌ مِنْ الْبَعْضِ لَا يُسْقِطُ حَقَّ مَنْ أَنْكَرَ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ سَبَبَ الْوُجُوبِ وَإِنْكَارُ سَبَبِ وُجُوبِ الشَّيْءِ لَا يَكُونُ إسْقَاطًا لَهُ، كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمَبْسُوطِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ خَاصَمَ أَيْ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ. . . إلَخْ) هَذَا إذَا كَانَ عَدَمُ الْكَفَاءَةِ ثَابِتًا عِنْدَ الْقَاضِي قَبْلَ مُخَاصَمَةِ الْوَلِيِّ إيَّاهُ فَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَا يَكُونُ رِضًى بِالنِّكَاحِ قِيَاسًا وَاسْتِحْسَانًا، كَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الذَّخِيرَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا سُكُوتُهُ) أَيْ مَا لَمْ تَلِدْ كَمَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ، وَقَالَ فِي الْبَحْرِ يَنْبَغِي إلْحَاقُ الْحَبَلِ الظَّاهِرِ بِالْوِلَادَةِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُجْعَلُ رِضًى إلَّا فِي مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةٍ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا) قَدْ جَمَعَهَا الْكَمَالُ بِنَظْمٍ لَهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ بِفَتْحِ الْقَدِيرِ وَزَادَ عَلَيْهِ صَاحِبُ الْبَحْرِ مَسَائِلَ أُخْرَى

[إجْبَار الْبِكْر الْبَالِغَة عَلَى النِّكَاح]
(قَوْلُهُ: أَوْ رَسُولُهُ) سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَهُ اتِّفَاقًا.
(قَوْلُهُ: فَعَلِمَتْ بِوُصُولِ خَبَرِ التَّزْوِيجِ) إنْ كَانَ بِرَسُولِهِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا، وَإِنْ كَانَ فُضُولِيًّا شَرَطَ الْعَدَدَ أَوْ الْعَدَالَةَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا كَمَا يَذْكُرُهُ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ فِي الْهِدَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لَا الْمَهْرَ) أَيْ عِلْمُهَا الْمَهْرَ لَيْسَ بِشَرْطٍ هُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْفَتْحِ، وَهَذَا أَحَدُ أَقْوَالٍ ثَلَاثَةٍ مُصَحَّحَةٍ وَثَانِيهَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمَهْرِ؛ لِأَنَّ رَغْبَتَهَا تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الصَّدَاقِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ مَشَايِخِنَا كَمَا فِي الذَّخِيرَةِ.
وَفِي الْفَتْحِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ، وَثَالِثِهَا التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُزَوِّجُ أَبًا أَوْ جَدًّا فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْمَهْرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُمَا يَشْتَرِطُ وَصَحَّحَهُ فِي الْكَافِي وَالْمِعْرَاجِ وَكَأَنَّهُ سَهْوٌ مِنْ قَائِلِهِ؛ لِأَنَّ التَّفْرِقَةَ إنَّمَا هِيَ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ كَمَا سَنَذْكُرُهُ عَنْ الْمُحَقِّقِ ابْنِ الْهُمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ لِلنِّكَاحِ صِحَّةً بِدُونِهِ أَيْ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَهْرِ) أَقُولُ التَّعْلِيلُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذِكْرِ الْمَهْرِ لَهَا بِأَنَّ لِلنِّكَاحِ صِحَّةً بِدُونِهِ لَا يَنْهَضُ؛ لِأَنَّهُ فِي نِكَاحٍ تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ صِحَّتِهِ وَلُزُومِهِ وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَهْرٌ، فَيَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ لَازِمًا بِلَا ضَرَرٍ، وَأَمَّا إذَا لَمْ يُعْلِمْ الْوَلِيُّ الْكَبِيرَةَ بِقَدْرِ الْمَهْرِ وَأَعْلَمَهَا بِالزَّوْجِ فَقَطْ، وَقَدْ سَمَّى لَهَا قَدْرًا لَا يُرْضِيهَا يَكُونُ إلْزَامُهَا بِالنِّكَاحِ لِسُكُوتِهَا حِينَئِذٍ إضْرَارًا بِهَا؛ إذْ لَيْسَ لَهَا غَيْرُ الْمُسَمَّى فَظَهَرَ أَنَّ ذِكْرَ الْمَهْرِ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالزَّوْجِ هُوَ الْأَوْجَهُ فَلَا يَعْدِلُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ

اسم الکتاب : درر الحكام شرح غرر الأحكام المؤلف : منلا خسرو    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست